تساءلت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وما حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يستولي على السلع المدعمة وبيعها؟، ولذلك أرادت أن توضح كل ذلك.
ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟
أجابت دار الإفتاء عن الأسئلة التي وردت لها قائلة: «أن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو وضع حيلة بين وصولها إلى مستحقيها حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يترتب على ذلك إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم».
وأضافت قائلة أنه يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا، والسبب في ذلك يرجع لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسب محرم خبيث، وقد توعد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويرد هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----