نشرت الجريدة الرسمية، في أحدث أعدادها، قرارين لوزير الداخلية محمود توفيق يحملان رقمي 344 و345 لسنة 2026، يتعلقان بشؤون الجنسية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975.
السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وتضمن القرار رقم 344 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة الأولى على شمول القرار للأسماء الواردة بالبيان المرفق، بداية من محمد جمال منصور علي وحتى هشام عبدالمنعم محمد الشافعي، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية.
رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا
في المقابل، نص القرار رقم 345 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وفقًا للكشوف المرفقة، حيث يبدأ أولهم باسم هشام محمود محمد وينتهي بآخرهم سارة محمود عبدالرحمن، مع التأكيد على نشر القرار رسميًا.
وجاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون المنظم للجنسية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض بعض اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.
إبعاد 3 أشخاص سوريي الجنسية خارج البلاد
وفي سياق متصل، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 60 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرارين آخرين لوزير الداخلية رقمي 268 و274 لسنة 2026، يقضيان بإبعاد 3 أشخاص سوريي الجنسية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.
واستند قرار الإبعاد إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتعديلاته، فضلًا عن مذكرتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرختين في 4 و7 فبراير 2026، واللتين أوصتا باتخاذ إجراءات الإبعاد.