خدمات آفاق عربية

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

فعل الإشعارات ليصلك أشعار رائع بأهم الترندات والأحداث الهامه في لحظتها !

خدمات آفاق عربية

👤 نائب رئيس اتحاد العمال: لاتنازل عن المزايا ال 10 للعمال بقانون العمل القديم دعا مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الادارية والإجتماعية برئاسة هشام

نائب رئيس اتحاد العمال: لاتنازل عن المزايا ال 10 للعمال بقانون العمل القديم دعا مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الادارية والإجتماعية برئاسة هشام
نائب رئيس اتحاد العمال: لاتنازل عن المزايا ال 10 للعمال بقانون العمل القديم دعا مجلس ادارة نقابة الع...

🔸 نائب رئيس اتحاد العمال: لاتنازل عن المزايا الـ 10 للعمال بقانون العمل القديم

دعا مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الادارية والإجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2013 والتي تعد ميزة لكونها تصب في موازين طرفي الإنتاج.

وأكد مجلس ادارة النقابة، أن عدد المواد التي تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفى تصل تقريبا إلى 10 مواد وهي كالتالي:

- المادة 32 فقرة 3 من قانون العمل تؤكد أهمية حرية العامل في اثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود في حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .

- المادة السابعة في ذات القانون تقر بالحفاظ على حقوق العامل الماليه وامتيازتها، حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .

- المادة الخامسة تؤكد أن أي مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق .

- تشدد المادتين 47 و48 بأن اجازات العامل مصونه والمقابل النقدي لها .

- أكدت المادة «45» أنه لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل في سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .

- المادة «68» من قانون العمل تشير إلى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط.

- المادتين «85 و 65» أكدتا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه في المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد.

- المادة 66 تؤكد عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لأخذ الموافقة عليه أو إلغاءه.

- المادة 9 من القانون تشدد على أنه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .

- المادتين 110 و111 أشارا إلى عدم انهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.

- المادة 122 أوضحت أن التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

-----نائب رئيس اتحاد العمال: لاتنازل عن المزايا الـ 10 للعمال بقانون العمل القديم

إعدادات التحديث التلقائي

التحديث التلقائي
معطل
مدة التحديث (دقيقة)
دقيقة
تحديث عند تركيز التبويب
مفعل
تحديث الأخبار العاجلة فقط
إشعارات التحديث
التحديث الصامت

الإعدادات تحفظ تلقائيًا في متصفحك ولن تضيع عند إغلاق الصفحة.

×