خدمات آفاق عربية

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

فعل الإشعارات ليصلك أشعار رائع بأهم الترندات والأحداث الهامه في لحظتها !

خدمات آفاق عربية

🪙 حكم بيع الذهب القديم بالجديد.. دار الإفتاء تجيبأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر

حكم بيع الذهب القديم بالجديد.. دار الإفتاء تجيبأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر
حكم بيع الذهب القديم بالجديد.. دار الإفتاء تجيبأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من بيع الذ...

🔸 حكم بيع الذهب القديم بالجديد.. دار الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها للإجابة عن سؤال: هل يجوز بيع الذهب القديم بالجديد؟ أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

وأوضحت دار الإفتاء أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.

وذكرت أن العلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما هي: الثمنية، أي: كونهما أثمانًا أو وسيطًا للتبادل، فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.

أما الذهب والفضة المَصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول -أي حالًّا يدًا بيد- والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصَّنعة، وهي هنا عمل الصائغ، ومن المعلوم في القواعد الفقهية: "أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا". "التوضيح" للإمام خليل المالكي (6/ 327، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات).

-----

إعدادات التحديث التلقائي

التحديث التلقائي
معطل
مدة التحديث (دقيقة)
دقيقة
تحديث عند تركيز التبويب
مفعل
تحديث الأخبار العاجلة فقط
إشعارات التحديث
التحديث الصامت

الإعدادات تحفظ تلقائيًا في متصفحك ولن تضيع عند إغلاق الصفحة.

×