أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها، لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا، لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء، لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.
📣 ما حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟ دار الإفتاء تجيب
ما حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟ دار الإفتاء تجيب...