تحرير 151 محضرا لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
أسفرت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى افاق عربيةية على مدار 24 ساعة عن تحرير 151 محضرا لمحلات مخالفة لقرار الغلق، وفقًا لصدور قرار مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمثول أمام النيابة العامة.
نص قانون غلق المحال التجارية والمولاتوفقا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.
قانون غلق المحال في الشتاءالمواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.
2- زيادة التوقيت فقط يوم "الخميس" ويوم "الجمعة" وفى أيام "الإجازات والأعياد الرسمية" تغلق الساعة الحادي عشر مساءً.
3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات وأيضًا تلك المحال الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
4- تستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السادسة مساءً.
6- لا ينطبق القرار على كل من "الورش الموجودة على الطرق - محطات الوقود - الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن – محال السوبر ماركت – المخابز – الأفران – محال بيع الفواكه والخضروات – ومحال الدواجن – وأسواق الجملة والصيدليات".
7- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
عقوبة من يخالف قانون الغلق1- أثناء وجود مخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة.
2- إذا انقضت مدة قدرها 15 يومًا دون مبرر واضح لسبب ارتكاب المخالفة، يقرر المركز المختص بالغلق مده قدرها لا تقل عن شهر.
3- حينها يُمنع المحل المخالف من ممارسة المهنة مرة أخرى إلا بقرار من مركز التخصيص بالفتح مرة أخرى.
وجاء قرار بالموافقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
-----